نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 178 لسنة 2016
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 5434، ص 7120
- نُشر
- 15 كانون الأول 2016
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 178 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7120)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي ساري
رقم 178 لسنة 2016 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7120، نُشر في 15 كانون الأول 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
صادر بمقتضىقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2009
رقم 15 لسنة 2009ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2016 ) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء.
المادة 2
تشكل في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي محكمة تسمى (محكمة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي).
المادة 3
تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود إقليم البترا التنموي السياحي وتمارس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون تشكيل محاكم البلديات، وتنعقد في المكان الذي يخصصه مجلس مفوضي السلطة لهذه الغاية.
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.