التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 178 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7120
نُشر
15 كانون الأول 2016
المواد
3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 178 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7120)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيل محكمة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي ساري

رقم 178 لسنة 2016 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7120، نُشر في 15 كانون الأول 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2016 ) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء.

المادة 2

تشكل في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي محكمة تسمى (محكمة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي).

المادة 3

تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود إقليم البترا التنموي السياحي وتمارس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون تشكيل محاكم البلديات، وتنعقد في المكان الذي يخصصه مجلس مفوضي السلطة لهذه الغاية.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية