التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تسمية الشوارع والمباني وترقيمها في أمانة عمان الكبرى رقم 149 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5981
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59811 تشرين الثاني 2016

أ- يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في قانون البلديات كل من عبث بأي لوحة أو أخفاها أو أضر بها بأي شكل من الأشكال ويلزم بدفع بدل تكلفتها ونفقات تركيبها مضافاً إليها (25%) منها نفقات إدارية . ب- يعاقب بالغرامة المالية المنصوص عليها في قانون البلديات كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بتسمية الشوارع والحدائق والمباني وترقيمها .

الإحالة

المادة 6 من نظام تسمية الشوارع والمباني وترقيمها في أمانة عمان الكبرى رقم 149 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5981)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية