التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تسمية الشوارع والمباني وترقيمها في أمانة عمان الكبرى رقم 149 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5981
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59811 تشرين الثاني 2016

أ- تتولى الأمانة تثبيت اسم الشارع والساحة والحديقة العامة باللغتين العربية والإنجليزية على لوحات موحدة الأبعاد والمواصفات وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية . ب- تتولى الأمانة تثبيت أرقام المباني القائمة ضمن مواصفات وأبعاد موحدة ومحددة وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية لقاء بدل يعادل ثمن كلفة تركيب الرقم .

الإحالة

المادة 4 من نظام تسمية الشوارع والمباني وترقيمها في أمانة عمان الكبرى رقم 149 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5981)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية