الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59841 تشرين الثاني 2016
لمقاصد هذا النظام يعتبر من المكاره كل مما يلي :-
أ - إنشاء أي عقار او استعماله بصورة تلحق ضررا بالصحة العامة.
ب- إحداث أي حفرة او قناة او تجمع مائي او مجرى او مسيل او بالوعة او بئر او مرحاض او مزبلة او مدخنة او مخبز او أتون او ما شابه ذلك او الإبقاء على أي منها بصورة تلحق ضررا بالغير او بالصحة العامة .
ج- أي إسطبل او زريبة او أي مكان آخر معد لإيواء الحيوانات أنشئ او استعمل بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة او تؤدي الى انتشار الروائح الكريهة ، وكل حيوان يحفظ او يترك في غير المكان المخصص له .
د- إحداث او تسبب في إحداث أي رائحة كريهة او صوت مزعج او دخان او غبار او فضلات بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة او تؤدي الى اقلاق الراحة العامة .
هـ - ممارسة او ادارة اي عمل او حرفة تلحق الضرر بالصحة العامة او تؤدي الى إقلاق الراحة العامة .
و- اسالة المياه او طرح الأوساخ او النفايات او الأتربة او الطمم او مخلفات البناء او الآلات او المكينات الخربة (الخردة) او الأخشاب او الصناديق او الأوعية او أي أشياء أخرى في الشوارع او على الأرصفة او في أي مكان آخر بصورة تلحق ضررا بالغير او بالصحة العامة.
ز- عدم محافظة أي شخص على نظافة العقار الذي يشغله او ملحقاته بما في ذلك الرصيف الذي يتاخمه او العرصات او الساحات التابعة او المجاورة له.
ح- تفريغ او طرح محتويات الحفر الامتصاصية او المصارف او صهاريج النضح في غير الأماكن المخصصة لها من المجلس او تركها تنساب بأي صورة من الصور .
ط- تفريغ محتويات الحفر الامتصاصية بالتفجير السطحي او الجانبي او تفريغها في حرم العقار او فروع المجاري العامة او مجاري الأمطـــار .
ي- رمي النفايات من المركبات .