الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59841 تشرين الثاني 2016
أ- لمراقب الصحة الذي يمنح صفة الضابطة العدلية بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الأمين وفي حال وجود شكوى او دلالات واضحة على وجود مكرهة الدخول الى أي مكان خلال ساعات النهار والكشف عليه للتأكد من ذلك .
ب- إذا تبين وجود مكرهة صحية في المكان الذي تم الكشف عليه يقوم مراقب الصحة بتوجيه إنذار خطي لشاغل المكان بإزالة المكرهة خلال المدة التي يعينها له في الإنذار.
ج- اذا انتهت مدة الانذار المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة تحرر بحق الشخص الذي تم إنذاره مخالفة ويتم تحويله الى المحكمة المختصة.