الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59841 تشرين الثاني 2016
أ - تستوفي الأمانة رسما سنويا عن جمع النفايات ونقلها ومعالجتها والتخلص منها عن كل وحدة سكنية مشغولة عن طريق مبدأ احتسابه على فاتورة الكهرباء وبواقع (20) عشرين دينارا مقسمة على أشهر السنة بالتساوي للفئة التي لا يزيد استهلاكها على (200) كيلو واط ، اما الفئة التي يزيد استهلاكها على (200) كيلو واط يضاف على المبلغ السابق (5) خمسة فلسات لكل كيلو واط تستهلك بعد ذلك .
ب- تستوفي الأمانة عن جمع النفايات ونقلها ومعالجتها والتخلص منها ما نسبته (20%) عشرون بالمائة من الرسم المستحق على أي رخصة مهن وفقا لقانون رخص المهن لمدينة عمان او وفقا لقانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان النافذين عند إصدارها او تجديدها على ان لا تقل عن (20) عشرين دينارا .