التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 150 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5984
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59841 تشرين الثاني 2016

أ - تستوفي الأمانة رسما سنويا عن جمع النفايات ونقلها ومعالجتها والتخلص منها عن كل وحدة سكنية مشغولة عن طريق مبدأ احتسابه على فاتورة الكهرباء وبواقع (20) عشرين دينارا مقسمة على أشهر السنة بالتساوي للفئة التي لا يزيد استهلاكها على (200) كيلو واط ، اما الفئة التي يزيد استهلاكها على (200) كيلو واط يضاف على المبلغ السابق (5) خمسة فلسات لكل كيلو واط تستهلك بعد ذلك . ب- تستوفي الأمانة عن جمع النفايات ونقلها ومعالجتها والتخلص منها ما نسبته (20%) عشرون بالمائة من الرسم المستحق على أي رخصة مهن وفقا لقانون رخص المهن لمدينة عمان او وفقا لقانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان النافذين عند إصدارها او تجديدها على ان لا تقل عن (20) عشرين دينارا .

الإحالة

المادة 6 من نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 150 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5984)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية