التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 150 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5984
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59841 تشرين الثاني 2016

على الرغم مما ورد في المادة (6) من هذا النظام يصدر المجلس بناء على تنسيب الأمين التعليمات اللازمة لتحديد بدل الخدمات التي تستوفيها الأمانة مقابل جمع النفايات ونقلها ومعالجتها والتخلص منها من أي منشأة او مؤسسة او محل ومن أي أنشطة تنتج بحكم طبيعتها وتركيبها وكمياتها نفايات تحتاج الى تكلفة عالية لجمعها ونقلها ومعالجتها والتخلص منها .

الإحالة

المادة 7 من نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 150 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5984)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية