التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 150 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5984
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59841 تشرين الثاني 2016

للأمين بناء على تقرير مراقب الصحة إصدار قرار بإزالة المكرهة التي أحدثها أي شخص خلال المدة التي يحددها وعلى الوجه الذي يعينه ، وإذا تخلف عن ذلك يحال الى المحكمة المختصة ، وله ان يقرر إزالة المكرهة على نفقة ذلك الشخص ويكون قرار الأمين بتقدير النفقات نهائيا .

الإحالة

المادة 8 من نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 150 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5984)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية