التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى رقم 151 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5989
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59891 تشرين الثاني 2019

أ -1- إذا انتهت خدمة المشترك وحصل على تقارير طبية من اللجان الطبية المختصة تبين إصابته بعجز كلي دائم ، فيدفع له من الصندوق مبلغ خمسة آلاف دينار ، أما إذا انتهت خدمته وحصل على تقارير طبية من اللجان الطبية المختصة تبين إصابته بعجز جزئي دائم ، فيدفع له من ذلك المبلغ بنسبة العجز ، إضافة الى مقدار التعويض الذي يستحقه في كلتا الحالتين ، بمقتضى أحكام هذا النظام . 2- تقرر حالات العجز الكلي أو الجزئي الدائم ونسبته بموجب تقرير اللجنة الطبية الحكومية المختصة . ب- 1- في حال وفاة المشترك يدفع لورثتــــه معونة عاجلة مقدارها أربعة آلاف دينار ، إضافة الى مقدار التعويض المستحق له وفقاً لأحكام هذا النظام. 2- لا يترتب على الصندوق أي التزامات اذا لم يكن للمشترك المتوفى أي وريث.

الإحالة

المادة 11 من نظام التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى رقم 151 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية