الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59891 تشرين الثاني 2019
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الأمانة
:
أمانة عمان الكبرى .
المجلس
:
مجلس الأمانة .
الأمين
:
أمين عمان .
الصندوق
:
صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي الأمانة .
اللجنة
:
لجنة إدارة الصندوق.
الرئيس
:
رئيس اللجنة.
أمين الصندوق
:
الموظف المفوض من اللجنه بقبض الأموال التي تخص الصندوق.
المشترك
:
موظف الأمانه المشترك في الصندوق .
الراتب
:
الراتب الأساسي الشهري مضافاً إليه جميع العلاوات المنصوص عليها في نظام موظفي الأمانة ونظام العلاوات الموحدة للموظفين ولا يشمل أي مكافأة أو بدل منصوص عليه في أي منهما كما لا يشمل علاوة النقل وبدل الانتقال المقرر أي منهما بمقتضى نظام الانتقال والسفر المعمول به.