الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59891 تشرين الثاني 2019
أ -1- إذا انتهت خدمة المشترك وحصل على تقارير طبية من اللجان الطبية المختصة تبين إصابته بعجز كلي دائم ، فيدفع له من الصندوق مبلغ خمسة آلاف دينار ، أما إذا انتهت خدمته وحصل على تقارير طبية من اللجان الطبية المختصة تبين إصابته بعجز جزئي دائم ، فيدفع له من ذلك المبلغ بنسبة العجز ، إضافة الى مقدار التعويض الذي يستحقه في كلتا الحالتين ، بمقتضى أحكام هذا النظام .
2- تقرر حالات العجز الكلي أو الجزئي الدائم ونسبته بموجب تقرير اللجنة الطبية الحكومية المختصة .
ب- 1- في حال وفاة المشترك يدفع لورثتــــه معونة عاجلة مقدارها أربعة آلاف دينار ، إضافة الى مقدار التعويض المستحق له وفقاً لأحكام هذا النظام.
2- لا يترتب على الصندوق أي التزامات اذا لم يكن للمشترك المتوفى أي وريث.