التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى رقم 151 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5989
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59891 تشرين الثاني 2019

أ- تتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة مدير المدينة وعضوية كل من:- 1- نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية. 2- أمين سر المجلس . 3- المدير التنفيذي للشؤون القانونية. 4- المدير التنفيذي للشؤون المالية . 5- المدير التنفيذي للموارد البشرية . 6- رئيس نادي موظفي الأمانة. 7- مدير صندوق إسكان موظفي الأمانة. ب- تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس. ج- يسمي الأمين أحد موظفي الأمانة مقرراً للجنة .

الإحالة

المادة 7 من نظام التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى رقم 151 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية