الجريدة الرسميةالعدد 5431ص 639516 تشرين الثاني 2016
أ-1- يحظر البيع بالجملة لأي منتج بستاني او عرضه للبيع ضمن حدود الامانة ما لم يكن داخل السوق ،كما يحظر بيع المنتجات المعدة للتصدير خارج ساحات التصدير المعدة من الامانة.
2- يحظر اعادة بيع المنتج البستاني بالجملة داخل السوق او خارجه، على ان يباع لمرة واحدة .
3- تسري أحكام هذا النظام على المنتجات البستانية الواردة من البرادات الواقعة داخل حدود الامانة والتي لم تورد الى السوق.
ب- تستثنى من شرط بيع المنتجات البستانية بالجملة داخل السوق الوارد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة الحالات التالية:-
1- المنتجات البستانية المتعاقد عليها لأغراض التصدير قبل الانتاج على ان يتم توثيق ذلك في الامانة قبل بداية الموسم واستيفاء الرسوم المستحقة عليها .
2- الحالات الخاصة التي تحددها اللجنة بالشروط التي تراها مناسبة .