التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى رقم 169 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5431، ص 6395
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5431ص 639516 تشرين الثاني 2016

أ-1- يحظر البيع بالجملة لأي منتج بستاني او عرضه للبيع ضمن حدود الامانة ما لم يكن داخل السوق ،كما يحظر بيع المنتجات المعدة للتصدير خارج ساحات التصدير المعدة من الامانة. 2- يحظر اعادة بيع المنتج البستاني بالجملة داخل السوق او خارجه، على ان يباع لمرة واحدة . 3- تسري أحكام هذا النظام على المنتجات البستانية الواردة من البرادات الواقعة داخل حدود الامانة والتي لم تورد الى السوق. ب- تستثنى من شرط بيع المنتجات البستانية بالجملة داخل السوق الوارد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة الحالات التالية:- 1- المنتجات البستانية المتعاقد عليها لأغراض التصدير قبل الانتاج على ان يتم توثيق ذلك في الامانة قبل بداية الموسم واستيفاء الرسوم المستحقة عليها . 2- الحالات الخاصة التي تحددها اللجنة بالشروط التي تراها مناسبة .

الإحالة

المادة 10 من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى رقم 169 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5431، ص 6395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية