التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى رقم 169 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5431، ص 6395
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5431ص 639516 تشرين الثاني 2016

أ - يباع المنتج البستاني الذي يتم عرضه في السوق بالوزن وبطريقة المزاد العلني بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب اللجنة لهذه الغاية . ب- يعلن المدير عن ساعات بدء البيع بالمزاد العلني وموعد اغلاقه وعن اسعار البيع على اللوحات المخصصة في السوق لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 11 من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى رقم 169 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5431، ص 6395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية