التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى رقم 169 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5431، ص 6395
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5431ص 639516 تشرين الثاني 2016

أ - تستوفي الامانة عن المنتج البستاني الرسوم التالية :- 1- (10) عشرة دنانير عن كل طن خضار . 2- (15) خمسة عشر دينارا عن كل طن فواكه. 3- نسبة (4%) من القيمة الحقيقية للبيع المتحصلة عن بيع النباتات الطبية والعطرية والورقية والزينة والزهور ومستلزماتها بالجملة وكذلك عن سائر المنتجات البستانية الأخرى. ب- تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من الوكيل عند دخول المنتج البستاني الى السوق على ان تؤخذ مناصفة بين البائع والمشتري . ج- يحسم من الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وزن عبوة الحقل ونصف الحقل الموحدة والمعتمدة من اللجنة . د- يخصص المجلس نسبة (10%) من الرسوم المستوفاة عن المنتجات البستانية المحلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات دعم صندوق إدارة المخاطر الزراعية المؤسس بمقتضى أحكام قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية .

الإحالة

المادة 14 من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى رقم 169 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5431، ص 6395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية