الجريدة الرسميةالعدد 5431ص 639516 تشرين الثاني 2016
أ - تستوفي الامانة عن المنتج البستاني الرسوم التالية :-
1- (10) عشرة دنانير عن كل طن خضار .
2- (15) خمسة عشر دينارا عن كل طن فواكه.
3- نسبة (4%) من القيمة الحقيقية للبيع المتحصلة عن بيع النباتات الطبية والعطرية والورقية والزينة والزهور ومستلزماتها بالجملة وكذلك عن سائر المنتجات البستانية الأخرى.
ب- تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من الوكيل عند دخول المنتج البستاني الى السوق على ان تؤخذ مناصفة بين البائع والمشتري .
ج- يحسم من الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وزن عبوة الحقل ونصف الحقل الموحدة والمعتمدة من اللجنة .
د- يخصص المجلس نسبة (10%) من الرسوم المستوفاة عن المنتجات البستانية المحلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات دعم صندوق إدارة المخاطر الزراعية المؤسس بمقتضى أحكام قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية .