التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى رقم 169 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5431، ص 6395
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5431ص 639516 تشرين الثاني 2016

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة ادارة السوق) برئاسة الأمين وعضوية كل من:- 1- نائب الامين ممثلا عن المجلس ونائبا للرئيس في حال غيابه. 2- ممثل عن الامانة يسميه الامين . 3- مدير الشرطة الذي يقع السوق ضمن اختصاصه . 4- ممثل عن وزارة الزراعة يسميه وزير الزراعة . 5- ممثل عن الاتحاد العام للمزارعين يسميه مجلس الاتحاد . 6- ممثل عن نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه يسميه مجلس النقابة . 7- ممثل عن الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه يسميه رئيس الجمعية . 8- ممثل عن جمعية حماية المستهلك يسميه رئيس الجمعية. 9- ممثل عن غرفة تجارة عمان من تجار التجزئة للخضار والفواكه يسميه مجلس ادارة الغرفة . 10- مدير السوق . ب- تكون مدة عضوية الممثلين المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد ويجوز انهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له بالطريقة ذاتها .

الإحالة

المادة 4 من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى رقم 169 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5431، ص 6395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية