الجريدة الرسميةالعدد 5431ص 639516 تشرين الثاني 2016
أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة ادارة السوق) برئاسة الأمين وعضوية كل من:-
1- نائب الامين ممثلا عن المجلس ونائبا للرئيس في حال غيابه.
2- ممثل عن الامانة يسميه الامين .
3- مدير الشرطة الذي يقع السوق ضمن اختصاصه .
4- ممثل عن وزارة الزراعة يسميه وزير الزراعة .
5- ممثل عن الاتحاد العام للمزارعين يسميه مجلس الاتحاد .
6- ممثل عن نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه يسميه مجلس النقابة .
7- ممثل عن الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه يسميه رئيس الجمعية .
8- ممثل عن جمعية حماية المستهلك يسميه رئيس الجمعية.
9- ممثل عن غرفة تجارة عمان من تجار التجزئة للخضار والفواكه يسميه مجلس ادارة الغرفة .
10- مدير السوق .
ب- تكون مدة عضوية الممثلين المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد ويجوز انهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له بالطريقة ذاتها .