الجريدة الرسميةالعدد 5431ص 639516 تشرين الثاني 2016
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
1- الاشراف على ادارة السوق وتنظيم شؤونه وتوفير المتطلبات اللازمة لهذه الغاية .
2- تنظيم مرافق السوق وإدارتها بما في ذلك اشغالها او تأجيرها والتفتيش عليها للتحقق من مراعاة الشاغلين لها لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه .
3- تحديد أيام الدوام وساعاته في السوق واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان حسن ادارته.
4- التنسيب للمجلس بانشاء اسواق نصف الجملة والاسواق الموازية والاسواق الشعبية.
5- تخصيص ساحة او اكثر في السوق أو خارجه للمنتج البستاني المعد للتصدير وذلك بناء على تنسيب المدير.
6- اتخاذ القرارات اللازمة المتعلقة بنشاط السوق واقامة ورش العمل الزراعية والتسويقية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص بناء على المعلومات والدراسات الواردة من ادارة السوق او اي جهة اخرى.
7- تحديد نوع وحجم العبوات التي تستخدم لعرض المنتجات البستانية وبيعها داخل السوق حسب طبيعة المنتج ونوعه وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ب- للمجلس بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم شؤون السوق بما في ذلك :-
1- تنظيم شروط ممارسة البائع والوكيل والدلال لعملهم في السوق.
2- تنظيم عمل مخامر الموز والبرادات الثابتة داخل السوق وخارجه وتحديد بدل الخدمات المترتب على ذلك.
3- تنظيم التداولات والخدمات داخل السوق .
4- تحديد بدل الخدمات المترتب على اشغال مرافق السوق او الساحات التي تنشئها الامانة للبضائع المعدة للتصدير .