التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى رقم 169 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5431، ص 6395
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5431ص 639516 تشرين الثاني 2016

أ- يكون للسوق مدير يتم تعيينه وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها في الامانة. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- 1- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه . 2- اعداد مشروع الموازنة السنوية للسوق وتقديمه للجنة للموافقة عليه تمهيدا لرفعه الى المجلس للمصادقة عليه . 3- اعداد التقرير السنوي عن اعمال السوق وبياناته المالية وحساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية وتقديمهما الى اللجنة للموافقة عليهما تمهيدا لرفعهما الى المجلس للمصادقة عليهما . 4- ايقاف الشاغل لأي من مرافق السوق المخالف لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه عن ممارسة نشاطاته الى حين تصويب أوضاعه بموجب قرارات يصدرها لهذه الغاية. 5- اي صلاحيات اخرى يكلفه المجلس او الأمين بها.

الإحالة

المادة 7 من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى رقم 169 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5431، ص 6395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية