الجريدة الرسميةالعدد 5431ص 639516 تشرين الثاني 2016
أ- يكون للسوق مدير يتم تعيينه وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها في الامانة.
ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :-
1- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
2- اعداد مشروع الموازنة السنوية للسوق وتقديمه للجنة للموافقة عليه تمهيدا لرفعه الى المجلس للمصادقة عليه .
3- اعداد التقرير السنوي عن اعمال السوق وبياناته المالية وحساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية وتقديمهما الى اللجنة للموافقة عليهما تمهيدا لرفعهما الى المجلس للمصادقة عليهما .
4- ايقاف الشاغل لأي من مرافق السوق المخالف لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه عن ممارسة نشاطاته الى حين تصويب أوضاعه بموجب قرارات يصدرها لهذه الغاية.
5- اي صلاحيات اخرى يكلفه المجلس او الأمين بها.