الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59991 تشرين الثاني 2016
أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة عطاءات الأمانة) تتألف من سبعة أشخاص يسميهم المجلس من بين أعضائه ويسمي من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس ، ويعين الأمين أحد موظفي الأمانة أمين سر اللجنة ، ويصرف لأعضائها بدل الجلسات المقررة للمجلس .
ب- تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه ويكون النصاب قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على الاقل على ان يكون رئيس اللجنة او نائبه في حال غيابه من بينهم ، وتصدر قراراتها بأكثرية أربعة من أعضائها على الأقل ، وتصبح هذه القرارات نهائية وفقا لما يلي :-
1- بمصادقة الأمين اذا كانت قيمة اللوازم او الأشغال أقل من (300.000) ثلاثمائة ألف دينار.
2- بمصادقة المجلس اذا كانت قيمة اللوازم او الأشغال من (300.000) ثلاثمائة ألف دينار ولا تزيد على (1000.000) مليون دينار .
3- بمصادقة المجلس وموافقة الوزير اذا كانت قيمة اللوازم او الأشغال تتجاوز (1000.000) مليون دينار .