التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5999
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59991 تشرين الثاني 2016

أ- تشكل لجنة او أكثر تتألف كل منها من ثلاثة من موظفي الأمانة يعينهم الأمين وتتولى مهمة تسلم اللوازم التي ترد للأمانة من المتعهدين وتزيد قيمتها على ألف دينار وذلك بعد التثبت من مطابقتها للمواصفات والشروط المقررة في العطاءات والاتفاقيات وعقود الشراء المبرمة بشأنها . ب- على لجنة تسلم اللوازم في الأمانة تنظيم ضبط بشأن اللوازم الموردة اليها ، خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ توريدها يتضمن قبول اللوازم اذا كانت موافقة للمواصفات والشروط المقررة او رفض استلامها اذا كانت مخالفة لتلك المواصفات والشروط وتحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية في حال مخالفة أحكام هذه الفقرة وينظم الضبط من عدد مناسب من النسخ تسلم إحداها لمورد اللوازم . ج- اذا قررت لجنة تسلم اللوازم رفض استلام اللوازم الموردة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم الاعتراض على قرار اللجنة الى الجهة التي أصدرت قرار شراء اللوازم ويكون قرار تلك الجهة قبول استلام اللوازم او رفض استلامها نهائيا . د- تعتبر اللوازم الموردة للأمانة قبل قبولها نهائيا بحكم الأمانة ، وأما اللوازم التي تم رفض تسلمها لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فيكون بقاؤها في مستودعات الأمانة او في أي مكان تابع لها على مسؤولية موردها ولا يجوز استعمال أي جزء من اللوازم قبل قبولها او بعد رفض تسلمها او صرفها او التصرف بها بأي صورة من الصور ، تحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية لأي موظف يخالف أحكام هذه الفقرة وعلى المتعهد نقل اللوازم المرفوضة من مستودعات الأمانة فور رفضها او خلال المدة التي يعينها الأمين اذا تخلف عن ذلك ، ويلتزم بدفع الأجور التي يحددها الأمين عن كل يوم يزيد على المدة المعينة .

الإحالة

المادة 19 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5999)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية