التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5999
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59991 تشرين الثاني 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة : أمانة عمان الكبرى. الأمين : أمين عمان . المجلس : مجلس الأمانة مدير المدينة : مدير مدينة عمان . المدير التنفيذي : المدير التنفيذي لأي مديرية في الأمانة . المدير : مدير أي إدارة في الامانة . المتعهد : اي شخص طبيعي او معنوي يتولى توريد اللوازم او يقوم بتنفيذ الأشغال للأمانة . المقاول : المقاول المرخص والمصنف من وزارة الأشغال العامة والإسكان. اللوازم : الأموال المنقولة اللازمة للأمانة والتأمين عليها وصيانتها ، والخدمات التي تحتاج الأمانة اليها. الأشغال : الدراسات والتصاميم وتخطيط المدن وإنشاء الأبنية والطرق والمنشآت الأخرى والمشاريع الهندسية بمختلف أنواعها وصيانتها ، وما تحتاج اليه من شراء واستئجار ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات ومركبات الأشغال والأجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الأشغال او اللازمة لدراستها وتشغيلها ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها .

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5999)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية