الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59991 تشرين الثاني 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الأمانة
:
أمانة عمان الكبرى.
الأمين
:
أمين عمان .
المجلس
:
مجلس الأمانة
مدير المدينة
:
مدير مدينة عمان .
المدير التنفيذي
:
المدير التنفيذي لأي مديرية في الأمانة .
المدير
:
مدير أي إدارة في الامانة .
المتعهد
:
اي شخص طبيعي او معنوي يتولى توريد اللوازم او يقوم بتنفيذ الأشغال للأمانة .
المقاول
:
المقاول المرخص والمصنف من وزارة الأشغال العامة والإسكان.
اللوازم
:
الأموال المنقولة اللازمة للأمانة والتأمين عليها وصيانتها ، والخدمات التي تحتاج الأمانة اليها.
الأشغال
:
الدراسات والتصاميم وتخطيط المدن وإنشاء الأبنية والطرق والمنشآت الأخرى والمشاريع الهندسية بمختلف أنواعها وصيانتها ، وما تحتاج اليه من شراء واستئجار ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات ومركبات الأشغال والأجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الأشغال او اللازمة لدراستها وتشغيلها ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها .