الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59991 تشرين الثاني 2016
أ- إذا قرر الأمين ان اللوازم أصبحت غير صالحة للاستفادة منها او انها لم تعد مجدية من الناحية الاقتصادية فتباع من قبل لجنة مشكلة من خمسة أشخاص يعينهم المجلس من بين أعضائه ويسمي من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس، ويعين الأمين أحد موظفي الأمانة أمين سر للجنة ، ويصرف لأعضائها بدل الجلسات المقررة للمجلس.
ب- تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه ويكون النصاب قانونيا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل على ان يكون رئيس اللجنة او نائبه في حال غيابه من بينهم، وتصدر قراراتها بأكثرية ثلاثة من أعضائها على الأقل، وتصبح هذه القرارات نهائية بعد مصادقة مجلس الأمانة . ولهذه اللجنة بيع اللوازم بالمزاد العلني او المزاد السري بطريقة الظرف المختوم ، وذلك وفقا للإجراءات والشروط التي تقررها لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذا بعد إقراره من المجلس وحسب الصلاحيات الواردة في المادة (29) من هذا النظام.