التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5999
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59991 تشرين الثاني 2016

أ- إذا قرر الأمين ان اللوازم أصبحت غير صالحة للاستفادة منها او انها لم تعد مجدية من الناحية الاقتصادية فتباع من قبل لجنة مشكلة من خمسة أشخاص يعينهم المجلس من بين أعضائه ويسمي من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس، ويعين الأمين أحد موظفي الأمانة أمين سر للجنة ، ويصرف لأعضائها بدل الجلسات المقررة للمجلس. ب- تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه ويكون النصاب قانونيا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل على ان يكون رئيس اللجنة او نائبه في حال غيابه من بينهم، وتصدر قراراتها بأكثرية ثلاثة من أعضائها على الأقل، وتصبح هذه القرارات نهائية بعد مصادقة مجلس الأمانة . ولهذه اللجنة بيع اللوازم بالمزاد العلني او المزاد السري بطريقة الظرف المختوم ، وذلك وفقا للإجراءات والشروط التي تقررها لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذا بعد إقراره من المجلس وحسب الصلاحيات الواردة في المادة (29) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 26 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5999)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية