التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5999
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 59991 تشرين الثاني 2016

للأمين ان يهدي أي لوازم تملكها الأمانة لا تزيد قيمتها على ألفي دينار للمؤسسات الرسمية العامة او الأهلية او الجمعيات او النوادي الرياضية او الروابط الثقافية والفنية او أي حكومة او مؤسسة إقليمية او دولة أجنبية ، واذا زادت قيمة اللوازم المراد إهداؤها على ألفي دينار ولم تتجاوز عشرة آلاف دينار فتؤخذ موافقة المجلس وما زاد على ذلك تؤخذ موافقة الوزير .

الإحالة

المادة 31 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5999)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية