التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 180 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 712815 كانون الأول 2016

- أ- تستوفي الأمانة رسوم تصريح سنوية عن اي من وسائط النقل العام للركاب، وذلك على النحو التالي :- 1- (200) دينار عن سيارة الركوب العمومية . 2- (250) دينارا عن الحافلة المتوسطة العمومية . 3- (300) دينار عن الحافلة العمومية . ب- يستوفى رسم اضافي يعادل (5%) من الرسوم الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة عن كل شهر تأخير عن تجديد التصريح .

الإحالة

المادة 5 من نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 180 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية