التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 154 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 6018
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 60181 تشرين الثاني 6016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة : أمانة عمان الكبرى المجلس : مجلس الأمانة . الأمين : أمين عمان . الدائرة : الجهة المعنية بتطبيق أحكام هذا النظام في الأمانة. المدير : مدير الدائرة . صاحب الكلب : الشخص الذي يقتني كلبا او يكون الكلب تحت إشرافه.

الإحالة

المادة 2 من نظام ترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 154 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 6018)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية