التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 154 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 6018
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 60181 تشرين الثاني 6016

أ- يترتب على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة باقتناء كلب ضمن حدود الأمانة ان يقدم طلبا بذلك الى الدائرة. ب- تصدر الدائرة الموافقة على الرخصة بعد إجراء الفحص اللازم ودفع الرسوم المحددة في هذا النظام ويمنح تبعا لذلك لوحة تعريف معدنية خاصة بالكلب.

الإحالة

المادة 4 من نظام ترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 154 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 6018)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية