الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 60181 تشرين الثاني 6016
أ- للدائرة رفض منح أي شخص رخصة اقتناء كلب ضمن حدود الأمانة ولها ان تسحب الترخيص في أي من الحالات التالية:-
1- اذا كان الكلب شرس الطباع.
2- اذا كان الكلب يشكل خطرا على السلامة العامة .
3- اذا كان الكلب يسبب إزعاجا او مكرهة للأشخاص الساكنين او المقيمين في العقار الموجود فيه بسبب اعتياده النباح بصورة متواصلة او غير ذلك من أسباب الإزعاج.
4- اذا كان صاحب الكلب قد أدين أكثر من مرة بسبب مكرهة من جراء اقتنائه الكلب في أحوال كان فيها خطرا على الصحة العامة.
ب- لا يرد الرسم المستوفى بمقتضى أحكام المادة (6) من هذا النظام اذا تم سحب الرخصة .