التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 154 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 6018
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 60181 تشرين الثاني 6016

أ- مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا النظام اذا وجد كلب ضمن حدود الأمانة وكان غير مرخص او ليس في عنقه طوق عليه لوحة التعريف المعدنية المشار اليها في المادة (4) من هذا النظام يعتبر كلبا ضالا يقبض عليه الموظف المختص ويودعه بيت الكلاب ، على انه اذا تعذر القبض على الكلب فيجوز للموظف المختص ان يتلفه عند رؤيته . ب- كل كلب أودع بيوت الكلاب التابعة للأمانة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحجز لمدة (48) ساعة ثم يتلف اذا لم يطالب به صاحبه خلال تلك المدة.

الإحالة

المادة 10 من نظام ترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 154 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 6018)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية