التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 154 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 6018
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 60181 تشرين الثاني 6016

أ- للدائرة رفض منح أي شخص رخصة اقتناء كلب ضمن حدود الأمانة ولها ان تسحب الترخيص في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كان الكلب شرس الطباع. 2- اذا كان الكلب يشكل خطرا على السلامة العامة . 3- اذا كان الكلب يسبب إزعاجا او مكرهة للأشخاص الساكنين او المقيمين في العقار الموجود فيه بسبب اعتياده النباح بصورة متواصلة او غير ذلك من أسباب الإزعاج. 4- اذا كان صاحب الكلب قد أدين أكثر من مرة بسبب مكرهة من جراء اقتنائه الكلب في أحوال كان فيها خطرا على الصحة العامة. ب- لا يرد الرسم المستوفى بمقتضى أحكام المادة (6) من هذا النظام اذا تم سحب الرخصة .

الإحالة

المادة 8 من نظام ترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 154 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 6018)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية