التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام المياه لبلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 955/29 رقم 35 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2362، ص 1174
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 117417 حزيران 1972

للبلدية قطع المياه من محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المستهلكة في وقت الاستحقاق ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع من تاريخ تبليغه اعلام المقطوعية. ب- اذا اجرى تغييرا في تمديداته الداخلية دون موافقة البلدية. ج- اذا اتلف او عبث باي شيء يتعلق بالعداد او بتمديدات شبكة المياه التابعة للبلدية. د- اذا عارض موظفي البلدية المفوضين في تأدية واجباتهم. ه- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اية مادة من مواد هذا النظام.

الإحالة

المادة 14 من نظام المياه لبلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 955/29 رقم 35 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1174)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية