التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المياه لبلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 955/29 رقم 35 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2362، ص 1174
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 117417 حزيران 1972

يكون الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعيين الكمية المستهلكة بواسطة عداد تجهزه وتركبه البلدية في الموضع الذي تراه مناسبا من محل المشترك ضمن صندوق حديدي لحفظه ويحظر على المشترك احداث اي تبديل في موضع العداد او فك الاختام او استعمال اداة او اي نوع من المفاتيح بقصد اجراء تغيير او تبديل من اي نوع كان فيه او في الصندوق الحديدي وتستوفي البلدية شهريا مبلغ (50) خمسين فلسا مقابل اصلاح العداد وصيانته فيما بعد.

الإحالة

المادة 4 من نظام المياه لبلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 955/29 رقم 35 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1174)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية