التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المياه لبلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 955/29 رقم 35 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2362، ص 1174
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 117417 حزيران 1972

يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية مقطوعية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعليه ان يعلم البلدية خطيا بذلك وتستوفي البلدية مبلغ 150 مائة وخمسين فلسا اجرة فحص العداد ويرد هذا المبلغ الى المشترك اذا ثبت ان العداد لم يكن صالحا او انه لم يسجل الاستهلاك الصحيح.

الإحالة

المادة 6 من نظام المياه لبلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 955/29 رقم 35 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1174)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية