التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام المياه لبلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 955/29 رقم 35 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2362، ص 1174
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2362ص 117417 حزيران 1972

يعاقب وفقا لقانون البلديات او اي قانون يقوم مقامه كل من يرتكب احدى المخالفات التالية: أ- الاتلاف او العبث او الحاق الضرر باي شيء يتعلق بمنشئات مشروع المياه ولوازم الشبكة وتمديداتها. ب- سحب المياه بطريقة غير مشروعة. ج- العبث بعداد المياه بشكل غير قابل لتسجيل الاشتراك الحقيقي من المياه.

الإحالة

المادة 16 من نظام المياه لبلدية سوف صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 955/29 رقم 35 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1174)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية