التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اعتماد المؤسسات الصحية رقم 105 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5415، ص 4476
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5415ص 447616 آب 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس : المجلس الصحي العالي. الرئيس : رئيس المجلس. الأمين العام : أمين عام المجلس. جهة الاعتماد : الجهة المصرح لها وفق أحكام هذا النظام لمنح الاعتماد للمؤسسات الصحية. المؤسسات الصحية : المستشفيات والمراكز الصحية التي تقدم الرعاية الصحية الأولية والمختبرات والصيدليات وعيادات ومراكز طب الأسنان وعيادات ومراكز الطب البشري العاملة في المملكة. شهادة الاعتماد : وثيقة الاعتراف التي تمنحها جهة الاعتماد للمؤسسات الصحية بعد اجتيازها عملية التقييم الشاملة والمتكاملة التي تقوم بها جهة الاعتماد بناءً على معايير معتمدة دوليا لهذه الغاية ومحددة لقياس جودة الخدمات الصحية المقدمة في المؤسسات الصحية ومدى توافر السلامة والأمان فيها. اللجنة : اللجنة الفنية المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام اعتماد المؤسسات الصحية رقم 105 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5415، ص 4476)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية