التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اعتماد المؤسسات الصحية رقم 105 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5415، ص 4476
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5415ص 447616 آب 2016

أ- تلتزم المؤسسات الصحية المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام بالحصول على شهادة الاعتماد خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه. ب- تلتزم المؤسسات الصحية المرخصة بعد نفاذ أحكام هذا النظام بالحصول على شهادة الاعتماد خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ مباشرتها العمل. ج- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس ولأسباب مبررة تمديد المدة المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 6 من نظام اعتماد المؤسسات الصحية رقم 105 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5415، ص 4476)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية