التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام اعتماد المؤسسات الصحية رقم 105 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5415، ص 4476
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5415ص 447616 آب 2016

أ . يشترط فيمن يعين برتبة استاذ ممارس في الجامعة ما يلي : 1. ان يكون حاصلا على درجة البكالوريوس او ما يعادلها في مجال التخصص الذي سيعين فيه . 2. ان يكون قد عمل مدة لا تقل عن عشر سنوات بعد حصوله على درجة البكالوريوس او ما يعادلها في مجال صناعي او مهني وقام بأعمال متميزة ادت الى تقدم معرفي ملموس او حقق اختراعا او ابتكارا او تطويرا لمجاله غير مسبوق . ب. يحدد المجلس بموجب تعليمات يصدرها الشروط الاخرى التي يجب توافرها في من يعين برتبة استاذ ممارس .

الإحالة

المادة 8 من نظام اعتماد المؤسسات الصحية رقم 105 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5415، ص 4476)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية