الجريدة الرسميةالعدد 5415ص 447616 آب 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المجلس
:
المجلس الصحي العالي.
الرئيس
:
رئيس المجلس.
الأمين العام
:
أمين عام المجلس.
جهة الاعتماد
:
الجهة المصرح لها وفق أحكام هذا النظام لمنح الاعتماد للمؤسسات الصحية.
المؤسسات الصحية
:
المستشفيات والمراكز الصحية التي تقدم الرعاية الصحية الأولية والمختبرات والصيدليات وعيادات ومراكز طب الأسنان وعيادات ومراكز الطب البشري العاملة في المملكة.
شهادة الاعتماد
:
وثيقة الاعتراف التي تمنحها جهة الاعتماد للمؤسسات الصحية بعد اجتيازها عملية التقييم الشاملة والمتكاملة التي تقوم بها جهة الاعتماد بناءً على معايير معتمدة دوليا لهذه الغاية ومحددة لقياس جودة الخدمات الصحية المقدمة في المؤسسات الصحية ومدى توافر السلامة والأمان فيها.
اللجنة
:
اللجنة الفنية المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.