التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اعتماد المؤسسات الصحية رقم 105 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5415، ص 4476
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5415ص 447616 آب 2016

تنشأ في المجلس وحدة تسمى (وحدة الاعتمادية) تتولى المهام التالية:- أ- تلقي طلبات الحصول على تصريح مزاولة الاعتمادية ورفعها الى اللجنة. ب- الرقابة على التزام المؤسسات الصحية بأحكام هذا النظام. ج- التحقيق فى الشكاوى المقدمة بشأن المؤسسات الصحية ورفع التوصيات المناسبة بشأنها الى اللجنة. د- التحقق من التزام جهات الاعتماد بمتطلبات الاعتراف الدولي بشكل دوري. هـ- أي أمور أخرى يكلفها الرئيس أو اللجنة بها.

الإحالة

المادة 4 من نظام اعتماد المؤسسات الصحية رقم 105 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5415، ص 4476)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية