التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام منصب قاضي القضاة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 72 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2266، ص 1528
نُشر
1 تشرين الثاني 1970
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام منصب قاضي القضاة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 72 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2266، ص 1528)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم ( نظام منصب قاضي القضاة لسنة 1970) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1970/9/16

المادة 2

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا النظام يلغى النظام رقم (1) لسنة 1969 بحيث يعود العمل بمقتضى نظام صلاحيات قاضي القضاة رقم (2) لسنة 1955 المنشور بالعدد 1225 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ اول ايار سنة 1955. 1970/10/4.

اسأل مساعدك عن نظام منصب قاضي القضاة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية