التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام منصب قاضي القضاة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 72 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2266، ص 1528
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2266ص 15281 تشرين الثاني 1970

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا النظام يلغى النظام رقم (1) لسنة 1969 بحيث يعود العمل بمقتضى نظام صلاحيات قاضي القضاة رقم (2) لسنة 1955 المنشور بالعدد 1225 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ اول ايار سنة 1955. 1970/10/4.

الإحالة

المادة 2 من نظام منصب قاضي القضاة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 72 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2266، ص 1528)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية