التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام العمل المرن رقم 22 لسنة 2017

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5450، ص 1924
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5450ص 192416 آذار 2017

يلتزم صاحب العمل في المؤسسات التي تتبع نظام العمل المرن بما يلي:- أ- تعديل النظام الداخلي للمؤسسة بما يتفق وأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- تقديم تقارير دورية للجنة الثلاثية لشؤون العمل يبين فيها ما يلي:- 1- تاريخ بدء العمل بنظام العمل المرن. 2- أشكال العمل المرن المتبع لديه. 3- عدد العاملين الدائمين في المنشأة. 4- عدد العاملين الخاضعين لنظام العمل المرن. 5- الإجراءات المتبعة في تحويل عقد العمل الى عقد عمل مرن.

الإحالة

المادة 12 من نظام العمل المرن رقم 22 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5450، ص 1924)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية