الجريدة الرسميةالعدد 5450ص 192416 آذار 2017
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون العمل.
الوزير
:
وزير العمل.
العمل
المرن
:
كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحددة في هذا النظام.
صاحب العمل
:
كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم بأي صفة كانت شخصاً أو أكثر مقابل أجر.
العامل في عقد العمل المرن
:
كل شخص ذكرا كان أو أنثى يؤدي عملا لقاء أجر ويكون تابعا لصاحب العمل ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحددة في هذا النظام.
عقد العمل المرن
:
اتفاق كتابي يتعهد العامل في عقد العمل المرن بمقتضاه أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إشرافه وإدارته مقابل أجر ويكون العقد محدد المدة أو غير محدد المدة أو لعمل معين أو غير معين وفقا لأشكال العمل المرن المحددة في هذا النظام.
الأجر
:
كل ما يستحقه العامل في عقد العمل المرن لقاء عمله نقدا او عيناً مضافاً اليه سائر الاستحقاقات الاخرى أيا كان نوعها اذا نص القانون او عقد العمل او النظام الداخلي او استقر التعامل على دفعها باستثناء الاجور المستحقة عن العمل الاضافي.