التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5438، ص 610
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5438ص 6101 شباط 2017

للوزير في حال مخالفة المركز لأحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه اتخاذ أي من الإجراءات التالية :- أ- إنذار المركز خطيا لتصويب المخالفة خلال (10) أيام عمل من تاريخ إنذاره . ب- وقف المركز عن العمل مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إذا لم يتم تصويب المخالفة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- إغلاق المركز وإلغاء الرخصة في حال عدم تصويب المخالفة خلال المدة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .

الإحالة

المادة 11 من نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5438، ص 610)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية