التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5438، ص 610
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5438ص 6101 شباط 2017

يشترط أن يتوافرفي المركز ما يلي :- أ- كادر وظيفي على النحوالتالي :- 1- كادر فني: المنسق الفني وأخصائي تربية طفولة مبكرة وأخصائي علاج طبيعي وأخصائي نطق وسمع وممرضة وأخصائي اجتماعي ومعلم تربية خاصة. 2- كادر إداري مساند: مدير وسكرتير ومحاسب وسائق ومأمور عهدة ومستخدمون. ب- مبنى خاص بالمركز ضمن مواصفات خاصة تخدم عمليات التقييم والتدريب والتعليم للأطفال ذوي الإعاقة ومواصفات السلامة العامة والمساحة اللازمة لذلك. ج- اعتماد آليات لتقييم حالات الإعاقة والتدخل المبكر بها من خلال:- 1- تحديد مقاييس التقييم المستعملة لتقدير احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، وتلبية تلك الاحتياجات في ضوء نتائج تشخيص حالاتهم. 2- تحديد الخدمات والبرامج المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، بناء على تقدير احتياجاتهم واحتياجات أسرهم. د- أجهزة و معدات وآليات على أن تكون حديثة ومتطورة لاستعمالها من الأخصائيين لتنفيذ البرامج العلاجية على أسس علمية متكاملة. هـ- دراسة للخدمات والبرامج المقدمة وتضمينها ما يلي :- 1- الخدمات المقدمة لوالدي الطفل ذي الإعاقة مثل: دعمهما عاطفيا وتوضيح إعاقة طفلهما لهما وتدريبهما وتعليمهما كيفية التعامل مع طفلهما وإشراكهما في وضع خطة علاج وتدريب له. 2- البرامج و الخدمات المقدمة للطفل ذي الإعاقة من حيث دراسة طبيعة الإعاقة وكيفية التعامل معها وإيجاد التفاعل بين الطفل ذي الإعاقة وبيئته النفسية والطبيعية ، ووضع الخطط والبرامج المناسبة لمعالجة حالته إلى الحد الذي تسمح به طبيعة الإعاقة وإمكانات الطفل وطاقاته على أن تتضمن هذه البرامج العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والتكامل الحسي والتربية الخاصة والمهارات الاستقلالية والعناية الذاتية. و- تحدد الشروط التي يجب أن تتوافر في بناء المركز والكوادر البشرية العاملة فيه والخدمات والبرامج التي يقدمها والبيانات المطلوبة كافة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 5 من نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5438، ص 610)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية