التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5438، ص 610
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5438ص 6101 شباط 2017

أ- يقدم طلب الترخيص إلى المديرية الميدانية على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق والبيانات اللازمة . ب- تتولى المديرية الميدانية إجراء الكشف على المركز للتأكد من توافر شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه والمعايير الواجب توافرها في المركز . ج- 1- تتولى المديرية دراسة الطلب المستوفي للأسس والشروط وترفع تقريرا بذلك مشفوعا برأيها الى الأمين العام الذي يرفع توصياته إلى الوزير لإصدار الموافقة . 2- يصدر الوزير قراره بشأن الترخيص خلال شهر من تاريخ رفعه إليه . د‌- تكون مدة ترخيص المركز سنة واحدة وتجدد سنوياً وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 7 من نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5438، ص 610)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية