الجريدة الرسميةالعدد 5438ص 6101 شباط 2017
على المركز :-
أ- تنظيم السجلات الإدارية والمالية والفنية وحفظها الكترونيا .
ب- تنظيم سجلات بأسماء العاملين فيه وخبراتهم ومؤهلاتهم ورواتبهم .
ج- اتخاذ الإجراءات التي تكفل سلامة المستفيدين من الخدمات المقدمة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5438ص 6101 شباط 2017
الإحالة
المادة 9 من نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5438، ص 610)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.