الجريدة الرسميةالعدد 4852ص 569816 أيلول 2007
المادة12-
يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:-
أ-إدارة شـؤون المعهــد وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب-متابعة تنفيذ قرارات المجلس والهيئة والاتفاقيات المبرمة مع الجهات المحلية والخارجية.
ج-إعداد تقرير سنوي عن أعمال المعهد وأنشطته وانجازاته لعرضه على الهيئة لرفعه إلى المجلس .
د- اعتماد النفقات الخاصة بالمعهد والصرف من حساب الامانات فيه وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
هـ- إعداد تعليمات أسس صرف مكافآت اللجان المختلفة والخبراء والمستشارين ورفعها إلى اللجنة لإقرارها.
و- أي مهام أو أعمال أخرى خاصة بالمعهد يكلفه بها االمجلس أو الهيئة.