الجريدة الرسميةالعدد 4852ص 569816 أيلول 2007
أ- يؤســس بمقتضى احكام هــذا النظام معهد يسمى ( معهد فن الفسيفساء والترميم ) يعنى بدراسة وترميم الفسيفساء وانتاجها .
ب- يرتبط المعهد بالوزير ومقره مادبا ، ويجوز فتح فروع له في المملكة بقرار من المجلس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4852ص 569816 أيلول 2007
الإحالة
المادة 3 من نظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم 98 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4852، ص 5698)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.