التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم 98 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4852، ص 5698
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4852ص 569816 أيلول 2007

المادة12- يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:- أ-إدارة شـؤون المعهــد وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ب-متابعة تنفيذ قرارات المجلس والهيئة والاتفاقيات المبرمة مع الجهات المحلية والخارجية. ج-إعداد تقرير سنوي عن أعمال المعهد وأنشطته وانجازاته لعرضه على الهيئة لرفعه إلى المجلس . د- اعتماد النفقات الخاصة بالمعهد والصرف من حساب الامانات فيه وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. هـ- إعداد تعليمات أسس صرف مكافآت اللجان المختلفة والخبراء والمستشارين ورفعها إلى اللجنة لإقرارها. و- أي مهام أو أعمال أخرى خاصة بالمعهد يكلفه بها االمجلس أو الهيئة.

الإحالة

المادة 12 من نظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم 98 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4852، ص 5698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية